كشف قانونيون عن أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة للتوقيف القديم والجديد . وأوضحوا بحسب “عكاظ” ، أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف
الكشف عن أبرز التعديلات الجديدة على تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف
كشف قانونيون عن أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة للتوقيف القديم والجديد .
وأوضحوا بحسب “عكاظ” ، أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، بعد أن كانت في السابق 15 يوماً ، كذلك إذا نتج عن الاعتداء زوال عضو أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما .
كما عالج التنظيم الجديد القرارات التي وردت في النص السابق المعروف بالرقم 2000 للجرائم الموجبة للتوقيف، وراعت الكثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية والعدلية، ورفع التعديل شرط التوقيف الاحتياطي في قضايا الاحتيال المالي إذا كان المبلغ محل الدعوى 20 ألف ريال ما لم ينته الحق الخاص، وفي السابق لم يحدد سقف للمبلغ، في حين تظل الكلمة الفصل في الجرائم للمحاكم لتقول كلمتها وفق معطيات كل قضية.
وأشاروا إلى أنه من بين التعديلات إضافة عبارة «تنازل صاحب الحق الخاص» في جرائم سرقة السيارات مقابل إطلاق سراح المتهم بالكفالة، والشرط لم يكن موجودا في التنظيم القديم، فضلا عن اشتراط تنازل صاحب الحق الخاص في جرائم نهب الأموال لإطلاق المتهم بالكفالة، وهو شرط لم يكن موجودا.
وأكدوا أن جرائم الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي خلال التحقيق، إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وكان في السابق المبلغ محددا بـ5 آلاف ريال.
ومن أبرز الفروقات بين القرار السابق والقرار الجديد استخدام عبارة «الجرائم المخلة بالأمن الوطني» بشكل شامل دون ذكر لفظ جرائم الإرهاب وتمويله، واعتبر القرار الجديد الجرائم المعاقب عليها نظاماً بسجن مدة تزيد على 3 سنوات من الجرائم الموجبة للتوقيف، كنص شامل تدخل فيه أي جريمة عقوبتها السجن لمدة تزيد على 3 سنوات، ومنها على سبيل المثال جرائم الرشوة، والتزوير، وغسل الأموال، وما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.