24-05-2024
|
|
المنتقى المشبع من الشرح الممتع
الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما سَقَت السماء والعيون أو كان عَثرِيًّا، العُشر، وفيما سُقِي بالنَّضْح نصف العُشر)).
(تجب في الحبوب كلها ولو لَم تكن قوتًا، وفي كلِّ ثمر يُكال ويُدَّخَر)، الحبوب: ما يَخرج من الزروع والبقول، وما أشبه ذلك، مثل: البُر والشعير، والأرز والذرة.
(ولَم لَم تكن قوتًا)، مثل: حَب الرشاد والكسبرة، والحَبَّة السوداء، وما أشبهها، فهذه غير قوت، ولكنَّها حَبٌّ يخرج من الزروع.
(وفي كل ثمر يُكال ويُدَّخَر)، الثمر: ما يَخرج من الأشجار، فالفواكة والخضروات ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تُكال ولا تُدَّخَر.
(كتمر وزبيب)، ولوز وفستق وبندق، وما أشبه ذلك، والمراد بالادِّخار: أنَّ عامة الناس يدَّخرونه؛ لأنه من الناس مَن لا يَدَّخِر التمر، بل يأكله رطبًا، لكن العِبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع، و(الخلاصة: أنَّ الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مَكيلة مُدَّخَرة، فإن لَم تكن كذلك، فلا زكاة فيها، وهذا هو أقرب الأقوال، وعليه المعتمد - إن شاء الله) والدليل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسة أوْسُق صدقة))، فدلَّ هذا على اعتبار التوسيق، والمعروف أنَّ الوسق (60) صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا جعَلنا الصاع كيلوين وأربعين جرامًا، فـ(300) صاع تَعدل (612) كيلو بالبُر الرزين الجيِّد.
مسألة: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحِفظ التي تُضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد، لا يتحقَّق به الادخار.
(ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقيٍّ).
(وتُضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر)؛ أي: لو كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرًا، والبعض الآخر يتأخَّر، فإننا نضمُّ بعضه إلى بعض إلى أن يَكتمل النصاب؛ لأنها ثمرة عام واحد، وأمَّا ثمرة عامين، فلا تُضَمُّ، فلو زَرَع أرضًا في عام، ثم زرَعها مرة أخرى في عام آخر، فلا تُضَمُّ؛ لأن كلَّ واحدة مستقلة عن الأخرى، وتُضَمُّ الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي، لكن لا يُضَم جنسٌ إلى آخر، فلو كان عنده مَزرعة نصفها شعير، ونصفها بُر، وكلُّ واحدٍ نصف النصاب، فإنه لا يَضُم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا تُضَم البقر إلى الإبل أو الغنم.
(ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقتَ وجوب الزكاة)، ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: ظهور الصلاح في الثمرة، بأن تحمرَّ أو تصفرَّ، وفي الحبوب أن تشتدَّ الحبَّة، فلو باعَه قبل ذلك، فإنه لا زكاة عليه، وكذلك إن مَلَكه بعد ذلك، فلا زكاة؛ ولذلك قال: (فلا تجب فيما يَكتسبه اللقاط)، هو: الذي يَتتبَّع المزارع ويَلقط منها التمر أو السنبل المتساقط، فإذا كسَب نصابًا فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه حين وجوب الزكاة لَم يكن في ملكه.
(أو يأخذه بحصاده)؛ أي: إذا قيل لرجل: احْصدْ هذا الزرع بثُلثه، فحصَده بثُلُثه، فلا زكاة عليه في الثُّلث؛ لأنه لَم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملَكه بعد ذلك.
(ولا فيما يَجتنيه من المباح)؛ أي: الذي يخرج في الفلاة مما يُخرجه الله - عز وجل - فلا زكاة فيه؛ لأنه وقتَ الوجوب ليس ملكًا له.
(كالبُطْم والزَّعْبَل) على وزن جعفر، شعير الجبل.
(وبزر قَطُونا): هو سنبلة الحشيش.
(ولو نبَت في أرضه)؛ لأنه حين الوجوب ليس ملكًا له، وإنما صححنا أنه ليس ملكًا له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار))، وهذا من الكلأ.
والخلاصة: أن الزكاة تجب في كل مكيل مُدَّخَر من الحبوب والثمار؛ سواء كان قوتًا، أم لَم يكن، وأنه يُشترط لذلك شرطان:
(1) بلوغ النصاب.
(2) أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.
(فصل) (يجب عُشرٌ فيما سُقِي بلا مؤونة)؛ أي: فإن سُقِي بلا مؤونة، فالواجب العُشر، ويشمل ثلاثة أشياء:
(1) ما يَشرب بعروقه؛ أي: لا يَحتاج إلى ماء.
(2) ما يكون من الأنهار والعيون.
(3) ما يكون من الأمطار.
(ونصفه معها)؛ أي: مع المؤونة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما سَقت السماء والعيون أو كان عَثرِيًّا، العُشر، وفيما سُقِي بالنَّضح نصف العُشر)). والعَثري: هو الذي يَشرب بعروقه، (وثلاثة أرباعه بهما)؛ أي: ما يَشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العُشر، مثال: هذا النخل يُسقى نصف العام بمؤونة، ونصف العام بغير مؤونة، ففيه ثلاثة أرباع العُشر، (فإن تفاوَتا)، بمعنى أننا لَم نتمكَّن من الضبط، هل هو النصف أو أقل أو أكثر؟
(فبأكثرهما نفعًا)، فإذا كان نموُّه بمؤنة أكثر منه فيما إذا شَرِب بلا مؤونة، فالمُعتبر نصف العُشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثرُ نفعًا، فاعْتُبِر به.
(ومع الجهل العُشر)؛ أي: إذا تفاوتا وجَهِلنا أيهما أكثر نفعًا، فالمُعتبر العُشر؛ لأنه أحْوَط. (وإذا اشتدَّ الحبُّ)؛ أي: قَوِي وصار شديدًا، لا يَنضغط بضَغْطه.
(وبدا صلاح الثمر)، وذلك في ثمر النخيل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي العنب أن يتموه حُلوًا.
(ولا يستقر الوجوب إلا بجَعْلها في البيدر)، البيدر: هو المحل الذي تُجمع فيه الثمار والزروع، (فإن تَلِفَت قبله)؛ أي: قبل جَعْلها في البيدر، (سَقَطت) ما لَم يكن ذلك بتعدٍّ منه أو تفريطٍ، فإنها لا تَسقط، وإذا جعَلها في البيدر، فإنها تجب عليه ولو تَلِفَت بغير تعدٍّ ولا تفريط.
(ويجب العُشر على مستأجر الأرض دون مالكها)، ولو قال المؤلف: "وتجب زكاة الثمر، والحبوب على المستأجر دون المالك"، لكان أعمَّ من قوله: "ويجب العُشر"؛ لأن العُشر قد يكون واجبًا، وقد يكون الواجب نِصف العُشر.
(وإذا أخَذ من ملكه)؛ أي: في أرْضه؛ بأن بنَى النحل على شجره الذي بأرْضه مَعْسَلة، فأخَذ العسل منه.
(أو موات)؛ أي: في أرض ليستْ مملوكة لأحدٍ، مثل أن يأخذَ من روؤس الجبال وبطون الشِّعاب، وما أشبه ذلك.
(من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًّا، ففيه عُشرُه)، فأفاد المؤلف - رحمه الله - وجوب الزكاة في العسل، وقد ضرَب عمر - رضي الله عنه - عليه ما يُشبه الزكاة، وهو العُشر، ونصابه مائة وستون رطلاً عراقيًّا، وهو ما يقارب (62) كيلو، فإذا أخَذ هذا المقدار، وجَب عليه عُشره، ولا يخلو إخراجها من كونه خيرًا؛ لأنه إن كان واجبًا، فقد أدَّى ما وجَبَ، وإن لَم يكن واجبًا، فهو صدقة، ومن لَم يُخرج، فإننا لا نستطيع أن نؤثِّمَه.
مسألة: البترول ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة.
(والركاز: ما وُجِد من دفْنِ الجاهلية)؛ أي: مدفون الجاهلية، والجاهلية: ما قبل الإسلام.
(ففيه الخُمس في قليله وكثيره)، فلا يُشترط فيه النصاب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وفي الركاز الخُمس))، والراجح أنَّ الخُمس فَيءٌ وليس زكاةً، فتكون "أل" في الخُمس للعهْد الذِّهني؛ أي: الخمس المعهود في الإسلام، وهو خُمس خُمس الغنيمة الذي يكون فيئًا يُصرف في مصالح المسلمين العامة.
hglkjrn hglafu lk hgavp hgllju l, hgHwfu hglkjr] hgsvd
hglkjrn hglafu lk hgavp hgllju l, hgllju hgHwfu hglkjr] hgsvd
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|