26-05-2023
|
|
حديث
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا»
حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وان كان سيىء الحفظ تابعه عبد الله بن نمير عند أحمد في "المسند" (ظ،ظ*ظ¤ظ¢ظ©)، ومسلم بإثر الحديث (ظ¢ظ£ظ¥ظ§)، وجرير بن عبد الحميد عند المصنف وهو الحديث التالي، وأبو معاوية عند الترمذي (ظ¢ظ¨ظ§ظ¤) شرح حديث (ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا)
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ إِلَى آخِره ) هَذَا الْحَدِيث كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وَمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ شَرْطِيَّة كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ هَذَا الِاحْتِمَال لِأَنَّ الشَّرْطِيَّة أَظْهَر مَعْنًى وَفِي الْمَوْصُولَة يَلْزَم وُقُوع الْجُمْلَة الْإِنْشَائِيَّة خَبَرًا وَهُوَ مِمَّا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَثِير مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الشَّرْطِيَّة فَإِنَّ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّ خَبَرهَا جُمْلَة الشَّرْط لَا الْجَزَاء ثُمَّ قَوْله مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ يَعُمّ أَمْر الْإِيجَاب وَالنَّدْب وَقَوْله فَخُذُوهُ أَيْ تَمَسَّكُوا بِهِ لِمُطْلَقِ الطَّلَب الشَّامِل لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْب فَيَنْطَبِق عَلَى الْقِسْمَيْنِ وَقِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِأَمْرِ الْوُجُوب وَكَذَلِكَ قَوْله وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ يَعُمّ نَهْي تَحْرِيم وَتَنْزِيه وَكَذَا الطَّلَب فِي قَوْله فَانْتَهُوا يَعُمّ الْقِسْمَيْنِ وَيَحْتَمِل الْخُصُوص بِنَهْيِ التَّحْرِيم وَالْخِطَاب وَإِنْ كَانَ لِلْحَاضِرِينَ وَضْعًا لَكِنَّ الْحُكْم يَعُمّ الْمُغَيَّبِينَ اِتِّفَاقًا وَفِي شُمُول الْخِطَاب لَهُمْ قَوْلَانِ وَعَلَى التَّقْدِير فَإِطْلَاقه يَشْمَل الْمُجْتَهِد وَالْمُقَلِّد. والله اعلم
p]de dp]e
p]de dp]e
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|