عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-10-2020
صمت روح غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
آوسمتي
لوني المفضل Azure
 إنتسابي ♡ » 662
 آشراقتي ♡ » Oct 2020
 آخر حضور » 04-11-2020 (04:18 AM)
موآضيعي » 856
آبدآعاتي » 16,169
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 34سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء 😄
الاعجابات المتلقاة » 1372
الاعجابات المُرسلة » 115
 التقييم » صمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond reputeصمت روح has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   water
قناتك abudhabi
اشجع hilal
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 70
تم شكره 1,233 مرة في 705 مشاركة
افتراضي حكم تجارة السبلة



حكم تجارة السبلة

السؤال: السبله عباره عن فضلات الدجاج مخلوطة بنشارة خشب تستخدم كسماد لزراعه في التربه الرمليه كتربة سيناء ويباع هذا السماد هناك من يستخدم في زراعه الفاكهه والخضار ومنهم من يجعله يكاد لنبتة الحشيش فما حكم بيعه أو تأجير سيارتي لتجار الذين يبعونه

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن زبل الطيور المأكولة اللحم من الدجاج والحمام، وغيرهما فضلات الحيوانات مأكولة اللحم مثل البقر، والغنم، والإبل، الخيل = كلها طاهرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم؛ وقد دل على ذلك كثير من الأدلة الشرعية، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بضعة عشرة حجة على طهارةِ بوْلِ مأكولِ اللَّحم وزبله كما في "مجموع الفتاوى". إذا تقرر هذا؛ فيجوز بيع سبلة الدجاج والانتفاع بثمنها، وهو ما كان معمولاً به في بلاد الإسلام قديمًا بدون إنكار من أهل العلم، ولأن الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، لكن لما كان من الناس من يستعملها في زراعة شجيرات الحشيش، فللتاجر أن يتجر فيه إن تيقن ألا يستعملها المشتري في محرّم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم. وإن تيقن استعمالها في محرّم فلا يحل له بيعها لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم، ولا يجوز حينئذ نقل السبلة بالسيارة. أما إذا لم يعلم وجه استعمال المشتري فالذي يظهر جواز البيع عملاً بأصل الإباحة، وكذلك الحال في نقل السبلة،، والله أعلم.


p;l j[hvm hgsfgm




p;l j[hvm hgsfgm j[hvm




 توقيع : صمت روح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ صمت روح على المشاركة المفيدة:
 (14-10-2020),  (12-10-2020),  (12-10-2020)