الموضوع
:
شروط وجوب الحج
عرض مشاركة واحدة
#
1
01-01-2023
آوسمتي
لوني المفضل
Azure
إنتسابي ♡
»
420
آشراقتي ♡
»
Jan 2020
آخر حضور
»
منذ 23 دقيقة (09:12 PM)
موآضيعي
»
7390
آبدآعاتي
»
493,174
دولتي الحبيبه
»
جنسي
»
حالتي الآن
»
آلقسم آلمفضل
»
الآسلامي♡
آلعمر
»
❤
الحآلة آلآجتمآعية
»
» ❤
الاعجابات المتلقاة
»
20473
الاعجابات المُرسلة
»
12952
التقييم
»
مُتنفسي هنا
»
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
شكراً: 11,703
تم شكره 14,100 مرة في 7,632 مشاركة
شروط وجوب الحج
شروط
وجوب
الحج
الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:
فإن
الحج
ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ من فرائضه العِظَام، وفضائله كثيرة ويجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة.
وقرَّر أهل العلم أن الحج يجب بخمسة شروط:
الشرط الأول: الإسلام:
فالكافر والمشرك لا يصح حجهما ولا يُمَكَّنُ من دخول المسجد الحرام، قَالَ تَعَالَى: ﴿
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
﴾ [التوبة: 28].
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: «أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»[1].
الشرط الثاني: العقل:
فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»[2].
الشرط الثالث: البلوغ:
فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ امرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»[3]، وَلِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى، وَأَيُّمَا عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى»[4].
قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رِقِّهِ ثم أُعْتِقَ فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلًا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رِقِّهِ، وهو قول سفيان، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»[5].
الشرط الرابع: كمال الحرية:
فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لِقَولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما السابق: «وَأَيُّمَا عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حِجَّةٌ أُخرَى»[6].
الشرط الخامس: الاستطاعة:
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة، والمراد بالمستطيع القادر ببدنه وماله لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
﴾ [آل عمران: 97]. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يُرجَى بُرؤُهُ، أو كان قادرًا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجبا عليه، ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر.
والنيابة في الحج والعمرة مشروعة لِحَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ رضي اللهُ عنه: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»[7].
وَلِحَدِيثِ الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَن أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[8].
ومن مات وهو لم يَحُجَّ وله مال، أُخرِجَ من تَرِكَتِهِ ما يُحَجُّ به عنه، ولغيره أن يحج عنه لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ رضي اللهُ عنه، وفيه: أَنَّ امرَأَةً مَاتَتْ أُمُّهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَالَتْ: «إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا»[9].
وتزيد المرأة شرطًا سادسًا:
وهو وجود محرمٍ أو زوجٍ يرافقها إلى الحج، لما جاء في الصحيحين مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا»[10].
وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.
[1]
«صحيح البخاري» (برقم
1622
)، و«صحيح مسلم» (برقم
1347
).
[2]
«سنن أبي داود» (برقم
4403
)، وقال الألباني: صحيح كما في «الإرواء» (
2
/
4
) (برقم
297
).
[3]
«صحيح مسلم» (برقم
1336
).
[4]
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (
4
/
349
)، والحاكم في «المستدرك» (
2
/
144
) (برقم
1812
). وقال الحافظ في «الفتح» (
4
/
71
): إسناده صحيح.
[5]
«سنن الترمذي» (ص
169)
.
[6]
تقدَّم تخريجه.
[7]
«سنن الترمذي» (برقم
930
)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[8]
«صحيح البخاري» (برقم
1513
)، و«صحيح مسلم» (برقم
1334
).
[9]
«صحيح مسلم» (برقم
1149
).
[10]
«صحيح البخاري» (برقم
1862
)، و«صحيح مسلم» (برقم
1341
). انظر: «تبصير الناسك بأحكام المناسك» للشيخ عبد المحسن البدر، و«العمرة والحج والزيارة» للشيخ سعيد بن علي القحطاني.
المصدر:
منتديات انفاس الحب
av,' ,[,f hgp[ hgd] k[,j
المصدر:
منتديات انفاس الحب
av,' ,[,f hgp[ hgd] av,' k[,j
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غيمہّ فرٌح على المشاركة المفيدة:
(01-01-2023)
زيارات الملف الشخصي :
6066
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 314.19 يوميا
MMS ~
غيمہّ فرٌح
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى غيمہّ فرٌح
البحث عن كل مشاركات غيمہّ فرٌح