عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-08-2022
غيمہّ فرٌح متواجد حالياً
Saudi Arabia    
آوسمتي
لوني المفضل Azure
 إنتسابي ♡ » 420
 آشراقتي ♡ » Jan 2020
 آخر حضور » منذ 4 ساعات (11:11 PM)
موآضيعي » 7390
آبدآعاتي » 500,176
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
الاعجابات المتلقاة » 20502
الاعجابات المُرسلة » 12969
 التقييم » غيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع valencia
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 11,720
تم شكره 14,124 مرة في 7,647 مشاركة
Q54 حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم






42- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تُطعم، ولا يُباع صوف
على ظهر, ولا لبنٌ في ضرع؛ رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسل لعكرمة وهو الراجح
وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوى, ورجحه البيهقي.
المفردات:
«نُطعم» بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي حتى يبدو صلاحها، وتصير طعامًا يطيب أكلُها.
«صوف على ظهر»؛ أي صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقصَّ.
البحث:
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه، وقال البيهقي:
تفرَّد به عمر وليس بالقوي، قال الحافظ في التلخيص: قلت: وقد وثَّقه ابن معين وغيره، قال: ورواه وكيع مرسلًا، قلت:
كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة، قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ، قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضًا
من طريق أبي إسحاق عن عكرمة, وكذا أخرجه الشافعي من وجهٍ آخر عن ابن عباس، وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن
وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد؛ اهـ
وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة
حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكَل منها، وما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، وعن النخل حتى يزهوَ، كما تقدم في بحث
الحديث السابق ذكر الإجماع على تحريم بيع اللبن في الضرع، والله أعلم.

_ الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.




p]de: kin vs,g hggi wgn ugdi ,sgl Hk jfhu elvm pjn j'ul l, hlgi f'ul ]fd dp]e vs,l wgd ksHg




p]de: kin vs,g hggi wgn ugdi ,sgl Hk jfhu elvm pjn j'ul l, hlgi elvm jfhu f'ul ]fd dp]e p]de: vs,l wgd ugdi ksHg




 توقيع : غيمہّ فرٌح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غيمہّ فرٌح على المشاركة المفيدة:
 (13-08-2022)