عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 13-10-2023
أُرجُوَان . غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
آوسمتي
لوني المفضل White
 إنتسابي ♡ » 1325
 آشراقتي ♡ » Aug 2023
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (06:12 AM)
موآضيعي » 5482
آبدآعاتي » 817,563
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 33سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » ♔
الاعجابات المتلقاة » 14669
الاعجابات المُرسلة » 13178
 التقييم » أُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   bison
قناتك mbc
اشجع hilal
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 2,109
تم شكره 2,430 مرة في 1,763 مشاركة
افتراضي حكم ما أعطته الأم لابنها في حياتها من قرض أو هبة بعد وفاتها



حكم ما أعطته الأم لابنها في حياتها من قرض أو هبة بعد وفاتها

السؤال

رجل أراد شراء منزل، فأعطته أمه مبلغا لإكمال ثمنه، وهو بالمقابل أعطى لها حق الانتفاع بالمنزل، لكن بطريقة الكراء مدى الحياة.
يعني في حالة وفاتها إذا بقي جزء من مبلغ الكراء، فهل يعتبر من الميراث، أم من حق هذا الرجل؟
وجزاكم الله خيرا.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلابد من تحديد حقيقة المبلغ الذي أعطته الأم لابنها؛ لإكمال ثمن المنزل الذي اشتراه، فإن كان تبرعا محضا، أو هبة، وكان إعطاء الابن لأمه حق الانتفاع بالمنزل من باب مكافأة المعروف، ومقابلة الإحسان بالإحسان، فالمبلغ ملك للابن، ولا أثر لمدة بقاء الأم في المنزل، طالت، أو قصرت؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو مكارمة.
وأما إن كان المبلغ قرضا واجب السداد، فإنه يبقى في ذمة الابن إلى أن يقضيه، فإن توفيت أمه قبل قضاء الدين، أو جزء منه، دخل ذلك في تركتها، وانتقل لجميع ورثتها بحسب أنصبتهم الشرعية.
وإن أراد الابن وأمه قضاء ذلك الدين بأجرة كراء المنزل، لزمهم أن يتفقوا على أجرة معلومة، ثم تحسب المدة، وما يقابلها من الأجرة، ويخصم ذلك من الدين، فإن توفيت قبل استكمال قرضها، فما بقي منه كان من جملة تركتها.
والله أعلم..


p;l lh Hu'ji hgHl ghfkih td pdhjih lk rvq H, ifm fu] ,thjih gh l, ju]




p;l lh Hu'ji hgHl ghfkih td pdhjih lk rvq H, ifm fu] ,thjih gh ghfkih Hu'ji l, hgHl ju] pdhjih p;l td ifm ,thjih rvq




 توقيع : أُرجُوَان .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس