11-02-2022
|
|
حُكمُ الخُلعِ مِن الزَّوجةِ
حُكمُ الخُلعِ مِن الزَّوجةِ
يجوزُ الخُلعُ مِنَ الزَّوجةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرة: 229.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نفى سُبحانَه الحرَجَ عن المرأةِ والرَّجُلِ فيما افتَدَت به للزَّوجِ مِن المالِ لحُصولِ الفُرقةِ بينَهما؛ فدَلَّ على جوازِه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ جوازُ الخُلعِ
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ حَجرٍ
رابِعًا: لأنَّ الزَّوجَ مَلَكَ البُضعَ بعِوَضٍ، فجاز إزالتُه بعِوَضٍ كالبَيع
pE;lE hgoEguA lAk hg.~Q,[mA Hqz
pE;lE hgoEguA lAk hg.~Q,[mA Hqz hgoEguA hg.~Q,[mA pE;lE
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|