منتديات انفاس الحب

منتديات انفاس الحب (https://a-al7b.com/vb/index.php)
-   ۩۞۩ أنفاس الرسول والصحابة الكرام ۩۞۩ (https://a-al7b.com/vb/forumdisplay.php?f=125)
-   -   شرح حديث البراء: "نهانا رسول الله عن سبع" (https://a-al7b.com/vb/showthread.php?t=76307)

- وَرد. 25-09-2022 12:29 PM

شرح حديث البراء: "نهانا رسول الله عن سبع"
 
-








عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ ونهانا عن سبع:
أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المُقسِم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي
وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختُّمٍ بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المَياثر الحُمْر، وعن القَسِّيِّ
وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج"؛ متفق عليه.
وفي رواية: "وإنشاد الضالة" في السَّبع الأُوَل.
"المياثر" بياء مثناة قبل الألف، وثاء مثلَّثة بعدها، وهي جمع مِيثَرة، هي شيء يُتخذ من حرير ويُحشى
قطنًا أو غيره، ويجعل في السَّرج وكُور البعير يَجلس عليه الراكب.
"القَسِّي" بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة: وهي ثياب تنسج من حرير وكتانٍ مختلطين.
"وإنشاد الضالة": تعريفُها.
قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
أما السَّبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فمنها التختُّمُ بالذهب، والتختم بالذهب خاصٌّ بالرجال
فالرجل لا يحلُّ له أن يلبس الذهب وأن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سوارًا من ذهب، ولا أن يلبس خُرْصًا من ذهب
ولا أن يلبس على رأسه شيئًا من الذهب، كلُّ الذهب حرام على الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب
قال: ((يَعمِدُ أحدُكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه - أو قال: في يده))، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به، فلما انصرف
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خُذْ خاتمك انتفع به، قال: لا واللهِ لا آخُذُ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب: ((إن هذين حرامٌ على ذكور أمَّتي، حلٌّ لإناثهم)).
وأما تختُّم المرأة بالذهب، فلا بأس به ولا حرج فيه، فيجوز لهن التختُّمُ بالذهب والتَّسوُّر به، وأن يلبسن ما شئن منه
إلا إذا بلغ حدَّ الإسراف، فإن الإسراف لا يحلُّ؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].
وقد حكى بعض العلماء إجماعَ أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسِّوار ونحوهما، وأما الأحاديث الواردة
في النهي عن الذهب المحلَّق للنساء، فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذه تُرِك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة
التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساءَ على لبس المحلَّق من الأسورة، وكذلك من الخواتم.
ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلُغ النِّصابَ من الحلي من الذهب أداءُ زكاته، بأن تقوِّمَه كلَّ سنة بما يساويه
وتُخرِج منه رُبع العُشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ غليظتان من الذهب، يعني سِوارينِ غليظين
فقال: ((أتؤدِّين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسُرُّكِ أن يُسوِّرَكِ الله بهما سِوارينِ من نار يوم القيامة))
فخلَعتْهما وأعطتهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.
ونهى أيضًا في هذا الحديث "عن الشرب في آنية الفضة"؛ يعني نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشرب
ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلًا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شاملٌ للرجال
والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموَّه بالفضة، كلُّ ذلك حرام.
وأما آنية الذهب، فهي أشدُّ وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:
((لا تشرَبوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)).
أما المياثر الحُمْر:فهي مثل المِخَدَّة، يُجعل في حشوها قطنٌ، ويجعل على هذا القطنِ خِرقةٌ من الحرير
وتربط في سرج الفرس، أو في كُور البعير؛ من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.
وكذلك القَسِّيُّ وغيرها، فإنها كلُّها من أنواع الحرير، وهي حرامٌ على الرجال؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس
الحرير، ولا أن يجلس عليه، ولا أن يفترشه، ولا أن يلتحفه.
وأما المرأة، فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمُّل، كما قال الله تعالى:
﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: 18]؛ يعني: أو من يُرفَّهُ في الحِلية وهو في الخصام
غير مبين، كمن ليس كذلك، وهم الرجال؟ فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشَّؤون فيها؛ لأنهم مستغنون
ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.
وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه، فقد اختلف فيه العلماء، منهم من منع وحرم، واستدل بعموم
هذا الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحُمْر وشبهها، وقال: إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير
لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير، وهذا القول أقرب من القول بالحلِّ مطلقًا
أي بحلِّ الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 613 - 616)
_ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

عزيزان 25-09-2022 03:42 PM

شكرا ع الموضوع

- وَرد. 25-09-2022 03:47 PM

-










إزدان مُتصفحي بتشريفكم
لكم جنائن الورد.

ʂąɱąя 26-09-2022 04:11 AM

جزاك الله خيراا

- وَرد. 26-09-2022 07:25 AM

-













إزدان مُتصفحي بتشريفكم
لكم جنائن الورد.

eyes beirut 26-09-2022 10:21 AM

/

تسلم ايدك ع الطرح

- وَرد. 26-09-2022 10:36 AM

-














إزدان مُتصفحي بتشريفكم
لكم جنائن الورد.

- شقاء.. 26-09-2022 12:10 PM

_
،



















جَزَاكَ اَللَّهُ خَيْر . . .
وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ فِيمَا قَدَّمَتْ
دُمْتُ بِرِضَى اَللَّهِ وَإِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ
~

- وَرد. 26-09-2022 01:23 PM

-













إزدان مُتصفحي بتشريفكم
لكم جنائن الورد.

Š₳ħββє 26-09-2022 08:26 PM

.
.










جَزآك آلمولٍى خٍيُرٍ " .. آلجزآء .. "
و ألٍبًسِك لٍبًآسَ
" آلتًقُوِىَ " وً " آلغفرآنَ "
وً جَعُلك مِمَنً يٍظَلُهمَ آلله فٍي يٍومَ لآ ظلً إلاٍ ظله .~
وً عٍمرً آلله قًلٍبًك بآلآيمٍآنَ .~
علًىَ طرٍحًك آلًمَحِمًلٍ بنًفُحآتٍ إيمآنٍيهً .!

للهَ درِك

..||**


الساعة الآن 07:05 AM

تصحيح تعريب Powered by vBulletin® Copyright ©2016 - 2024 
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة آنفاس الحب

Security team

This Forum used Arshfny Mod by islam servant